وفيه الوجه الضعيف المحكى عن صاحب الإبانة * وان جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه بلا خلاف ولا تفسد عمرته أيضا على المذهب وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه البغوي وغيره عن أبي بكر الأودني من متقدمي أصحابنا أنه تفسد عمرته لأنه لم يأت بشئ من أعمالها قال البغوي وغيره ممن حكى هذا الوجه هذا غلط لأن العمرة في القران تتبع الحج فإذا لم يفسد الحج لم تفسد العمرة قالوا ولهذا يحل للقارن معظم محظورات الاحرام بعد التحلل الأول وان لم يأت بأعمال
(٣٩٣)