القولين ان قلنا تتداخل لزمه دم وان قلنا لا تتداخل وجب لكل شعرة مد * وان حلق تسع شعرات في ثلاثة أوقات فعلى القولين ان قلنا لا تتداخل لزمه ثلاثة دماء وان قلنا تتداخل لزمه دم واحد * (الشرح) فيه مسائل (إحداها) إذا تطيب في بدنه أو ثوبه أو لبس المخيط في بدنه أو غطى رأسه أو شيئا منه أو دهن رأسه أو لحيته أو باشر فيما دون الفرج بشهوة لزمه الفدية بلا خلاف عندنا سواء طيب عضوا كاملا أو بعضه وسواء استدام اللبس يوما أو ساعة أو لحظة وسواء ستر الرأس ساعة أو لحظة فتجب الفدية في كل ذلك بلا خلاف عندنا وفى هذه الفدية ثلاث طرق (أصحها) وبه قطع المصنف والأكثرون أنها كفدية الحلق فيتخير بين شاة وصوم ثلاثة أيام وإطعام ثلاثة آصع كما سبق (والثاني) ذكره أبو علي الطبري في الايضاح وآخرون من العراقيين فيه قولان (أحدهما) أنه كالمتمتع فيلزمه الهدى فإن لم يجده لزمه صوم عشرة أيام كما سبق (والثاني) يلزمه
(٣٧٧)