المجموع - محيى الدين النووي - ج ٧ - الصفحة ٣٧٥
هكذا حكاه عنه العبدري (أما) إذا حلق المحرم شعر بدنه فقد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الفدية كحلق شعر الرأس وعن مالك روايتان (إحداهما) عليه الفدية (والثانية) لا فدية وبه قال داود ولا تجب الفدية الا بشعر رأسه * دليلنا انه محرم ترفه بأخذه شعرة من غير الجاء فلزمه الفداء كشعر رأسه وفيه احتراز من شعر نبت في العين *
(٣٧٥)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست