هكذا حكاه عنه العبدري (أما) إذا حلق المحرم شعر بدنه فقد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الفدية كحلق شعر الرأس وعن مالك روايتان (إحداهما) عليه الفدية (والثانية) لا فدية وبه قال داود ولا تجب الفدية الا بشعر رأسه * دليلنا انه محرم ترفه بأخذه شعرة من غير الجاء فلزمه الفداء كشعر رأسه وفيه احتراز من شعر نبت في العين *
(٣٧٥)