المصنف والأصحاب وحكى الرافعي وجها عن حكاية صاحب العدة أنه لا يقدر نصيب كل مسكين بل تجوز المفاضلة وهذا شاذ ضعيف والمذهب ما سبق * ولو حلق ثلاث شعرات فهو كحلق كل رأسه فيتخير بين الأمور الثلاثة وهذا لا خلاف فيه عندنا وهكذا الحكم لو قلم ثلاثة أظفار سواء كانت من أظفار اليد أو الرجل أو منهما * هذا إذ أزالها دفعة واحدة في مكان فان فرق زمانا
(٣٦٩)