الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا عليه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخباب العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال هل معكم من شئ فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم) وفى رواية لمسلم فقال (هل معكم منه فناولته العضد فاكلها ثم تعرقها وهو محرم) وفي رواية لمسلم فقال (هل معكم منه شئ فقالوا معنا رجله فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلها) هذه ألفاظ الحديث في الصحيح * وإنما أخذ صلى الله عليه وسلم ما أخذه وأكله تطبيبا لقلوبهم في إباحته ومبالغة في إزالة الشبهة عنهم والشك فيه لحصول الاختلاف فيه بينهم قبل ذلك والله أعلم * (أما) قول المصنف لأنه فعل محرم يحكم الاحرام فوجبت فيه الكفارة فقال القلعي احترز بفعل عن عقد النكاح (وبقوله) محرم من الافعال المباحة في الاحرام (وبقوله) في الاحرام عن ذبح شاة غيره (وقوله) ليس بنام احتراز من قتل الصيد وقطع شجر الحرم (وقوله) ولا يؤول إلى النماء احتراز من كسر بيض الصيد (وقوله) البيض المذر هو بالذال المعجمة أي الفاسد والله أعلم * (أما) حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب يحرم على المحرم أكل صيد صاده هو أو أعان على اصطياده أو أعان على قتله بدلالة أو إعارة آلة سواء دل عليه دلالة ظاهرة أو خفية وسواء أعاره ما يستغنى عنه القاتل أم لا وهذا لا خلاف فيه قال الشافعي والأصحاب ويحرم عليه لحم ما صاده الحلال المحرم سواء علم به المحرم وأمره بذلك أم لا وهذا لا خلاف فيه أيضا (واما) إذا صاد الحلال شيئا ولم يقصد اصطياده للمحرم ولا كان من المحرم فيه إعانة ولا دلالة فيحل للمحرم اكله بلا خلاف ولا جزاء عليه في ذلك بلا خلاف * فان اكل المحرم مما صاده الحلال له أو بإعانته أو دلالته ففي وجوب الجزاء عليه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (الأصح) الجديد لا جزاء (والقديم) وجوب الجزاء وهو القيمة بقدر ما اكل * هكذا قال الأكثرون تفريعا على القديم وقال الماوردي في في كيفية الضمان على القديم ثلاثة أوجه (أحدها) يضمن مثله لحما من لحوم النعم يتصدق به على مساكين الحرم (والثاني) يضمن مثله من النعم فيضمن بقدر ما أكل من مثله من النعم فان أكل عشر لحمه لزمه عشر مثله (والثالث) يضمن قيمة ما أكل دراهم فان شاء بها تصدق دراهم وان شاء اشترى بها طعاما وتصدق به هذا نقل الماوردي * وعلى مقتضى الثالث انه ان شاء صام عن كل مد يوما
(٣٠٣)