(في الحرم والاحرام) وفى رواية لمسلم (خمس من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه) وفى رواية عن زيد بن جبير قال (سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم قال حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية) قال وفى الصلاة أيضا والله أعلم * وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال (الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي وغيرهم ومن رواية يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف جدا وقد قال الترمذي انه حديث حسن فان صح حمل قوله ويرمى الغراب ولا يقتله على أنه يتأكد ندب قتله كتأكده في الحية والفأرة والكلب العقور والله أعلم * وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله) رواه البخاري ومسلم وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمر بقتل الأوزاغ) رواه البخاري ومسلم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا) رواه مسلم وعن طارق بن شهاب (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر المحرم بقتل الزنبور) رواه الشافعي والبيهقي باسناد صحيح * وعن ربيعة بن عبد الرحمن ابن الجبيري انه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفرد بعيرا له في طير بالسقيا وهو محرم) رواه مالك في الموطأ والشافعي والبيهقي باسناد صحيح والله أعلم * قال أصحابنا ما ليس مأكولا من الدواب
(٣١٥)