وروى بمعناه عن عثمان بن عفان * قال ثم اختلف مالك والشافعي فيمن أكل ما صيد له فقال مالك عليه الجزاء * وقال الشافعي لا جزاء عليه قال وفيه مذهب ثالث أنه يحرم مطلقا فكان على ابن أبي طالب وابن عمر لا يريان للمحرم أكل الصيد وكره ذلك طاوس وجابر بن زيد والثوري * قال وروينا عن ابن عباس وعطاء قولا رابعا قالا ما ذبح وأنت محرم فهو حرام عليك * واحتج من حرمه مطلقا بقوله تعالى (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) قالوا أو المراد بالصيد المصيد وبحديث الصعب ابن جثامة السابق (أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم) رواه البخاري ومسلم وسبق بيانه وبيان طرقه وأنه ثبت في صحيح مسلم من طرق أنه أهدي لحم حمار * واحتج أصحابنا عليهم بحديث أبي قتادة السابق أنه لما صاد الحمار الوحشي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال صلى الله عليه وسلم للمحرمين (كلوه واكل النبي صلى الله عليه وسلم منه وهو محرم) كما سبق بيانه رواه البخاري ومسلم وبحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وسبق بيانه * وفى رواية في حديث أبي قتادة أنه قال حين اصطاد الحمار الوحشي (فذكرت
(٣٢٥)