جمهور الأصحاب لما قاله وهذا القتل الذي أضافه الامام إلى العراقيين غريب في كتبهم (وأما) المتولي (فقال) ان قلنا يزول ملكه في الصيد لم يرثه وإلا فيرثه * قال الرافعي فان قلنا يرث قال إمام الحرمين والغزالي يزول ملكه عقب ثبوته بناء على أن الملك يزول عن الصيد بالاحرام قال وفى التهذيب وغيره خلافه لأنهم قالوا إذا ورثه لزمه ارساله فان باعه صح بيعه ولا يسقط عنه ضمان الجزاء حتى لو مات في يد المشترى وجب الجزاء على البائع وإنما يسقط عنه إذا أرسله المشترى * هذا كلام الرافعي وهذا الذي أضافه إلى التهذيب وغيره هو الصحيح المشهور الذي قطع به المحاملي وآخرون * قال المحاملي في المجموع إذا قلنا إنه يملكه بالإرث كان ملكا له يملك التصرف فيه كيف شاء الا القتل والاتلاف والله أعلم (وأما) إذا قلنا لا يرث ففي حكمه وجهان (أحدهما) وبه قطع المتولي يكون ملك الصيد لباقي الورثة ويكون احرامه بالنسبة إلى الصيد مانعا من موانع الإرث (والوجه الثاني) وهو الصحيح بل الصواب المشهور الذي قطع به الجمهور أنه يكون باقيا على ملك المشتري الميت حتى يتحلل المحرم من احرامه فان تحلل دخل في ملكه * وممن صرح بهذا الشيخ أبو حامد في تعليقه والدارمي وأبو علي البندنيجي في كتابه الجامع والمحاملي في كتابيه المجموع التجريد والقاضي أبو الطيب في المجرد وصاحب الحاوي والقاضي حسين في تعليقه وأبو القاسم الكرخي شيخ المصنف وصاحب العدة والبيان وغيرهم * قال الدارمي فان مات الوارث قبل تحلله قام وارثه مقامه والله أعلم (المسألة الثالثة) إذا كان في ملكه صيد فأحرم ففي زوال ملكه عنه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما نص الشافعي عليهما في الأم ومنهم من يقول إنما نص في الاملاء على أنه لا يزول * ممن حكي هذا الشيخ أبو حامد والماوردي (والأصح) من القولين انه يزول * ممن صححه القاضي أبو الطيب في تعليقه وفى المجرد والعبد رى والرافعي وغيرهم وخالفهم الجرجاني فقال في كتابه التحرير الأصح لا يزول ملكه والمشهور تصحيح زوال ملكه * قال الرافعي هل يلزمه ارساله فيه قولان (الأظهر) يلزمه ارساله (وقيل) لا يلزمه ارساله قولا واحدا بل يستحب * قال أصحابنا فإن لم نوجب الارسال فهو باق على ملكه له بيعه وهبته لكن لا يجوز له قتله فان قتله لزمه الجزاء كما لو قتل عبده يلزمه الكفارة * ولو أرسله غيره أو قتله لزمه قيمته للمالك ولا شئ
(٣١٠)