دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر) (وأما) حكم المسألة فقال أصحابنا إذا حج واعتمر حجة الاسلام وعمرته ثم أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة أو تجارة أو رسالة أو كان مكيا مسافرا فأراد دخولها عائدا من سفره ونحو ذلك فهل يلزمه الاحرام بحج أو عمرة فيه طريقان (أحدهما) أنه مستحب قولا واحدا حكاه القاضي أبو الطيب في المجرد في آخر باب مواقيت الحج عن أبي موسى المروزي وقطع به سليم الرازي في كتابه الكافية وحكاه أيضا الرافعي وآخرون (وأصحهما) وأشهرهما فيه قولان (أحدهما) يستحب ولا يجب (والثاني) يجب ودليل القولين في الكتاب واختلفوا في أصحهما فصحح ابن القاص والمسعودي والبغوي وآخرون الوجوب وصحح الشيخ أبو حامد وأصحابه والشيخ أبو محمد الجويني والغزالي والأكثرون الاستحباب وصححه أيضا الرافعي في المحرر قال البندنيجي وهو نص الشافعي في عامة كتبه قال المتولي وعلى هذا يكره الدخول بغير احرام هذا حكم من يتكرر دخوله (أما) من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد والسقاء ونحوهم (فان قلنا) فيمن لا يتكرر لا يلزمه لا يلزم الاحرام فهذا أولى والا فطريقان (المذهب) انه لا يلزمه وبه قطع كثيرون أو الأكثرون (والثاني) فيه وجهان وبعضهم يحكيهما قولين (أحدهما) يلزمه (والثاني) لا يلزمه وممن حكي الخلاف فيه القاضي أبو الطيب في المجرد والمتولي حكياه وجهين وحكاه ابن القاص في التلخيص والقفال والمحاملي والبندنيجي والدارمي والبغوي وآخرون قولين (فان قلنا) يلزمه فقد أطلقه كثيرون وممن حكي هذا الخلاف وقيده المحاملي والبندنيجي وآخرون بأنه في كل سند مرة قال المحاملي في المجموع قال الشافعي في عامة كتبه يدخلها
(١١)