أصليا فيعنى به الاحتراز عن المرتد ويدخل في الأصلي الذي والحربي سواء الكتابي والوثني وغيرهما (وقوله) من فروع الايمان فلا يصح من الكافر فينتقض بالكفارة والعدة وأشباههما فكان ينبغي أن يقول ركن من فروع الايمان (وقوله) ولا يخاطب به في حال الكفر معناه لا نطالبه بفعل الصلاة في حال الكفر (وأما) الخطاب الحقيقي فهو مخاطب بالفروع على المذهب الصحيح وقد سبق في أول كتاب الصيام مثل هذه العبارة وبسطنا هناك الكلام فيها (وأما) قوله فان أسلم لم يخاطب بما فاته في حال الكفر فمعناه انه إذا كان في حال كفره واجدا للزاد والرحلة وغيرهما من شروط الاستطاعة ثم أسلم فلا اعتبار بتلك الاستطاعة ولا يستقر الحج في ذمته بها بل يعتبر حاله بعد الاسلام فان استطاع لزمه الحج وإلا فلا ويكون إسلامه كبلوغ الصبي المسلم فيعتبر حاله بعده (وقوله) لأنه لم يلتزم وجوبه فلم يلزمه كضمان حقوق الآدميين قد يقال هذا الدليل ناقص وإنما يصح هذا في الكافر والحربي (وأما) الذمي فان عليه ضمان حقوق فكأنه لم يذكر دليلا لعدم الوجوب على الذمي إذا أسلم (وجوابه) أن مراده أن الحربي والذمي لم يلتزما الحج فلم يلزمهما إذا أسلما كمالا يلزم حقوق الآدميين من لم يلتزمها وهو الحربي وقد سبق مثل هذا في أول كتاب الزكاة وبسطت هناك بيانه (وأما) قوله في المرتد يجب عليه لأنه التزم وجوبه فقد يقال ينتقض بما إذا أتلف المرتد على مسلم شيئا في حال قتال الامام للطائفة المرتدة العاصية فإنه لا يضمن على الأصح ومراد المصنف بقوله يجب على المرتد انه إذا استطاع في حال الردة استقر الوجوب في ذمته فإذا أسلم وهو معسر دام الوجوب في ذمته والله أعلم (أما) أحكام المسألة فقال الشافعي والأصحاب إنما يجب الحج على مسلم بالغ عاقل حر مستطيع فان اختل أحد الشروط لم يجب بلا خلاف فالكافر الأصلي لا يطالب بفعله في الدنيا بلا خلاف سواء الحربي والذمي والكتابي والوثني والمرأة والرجل وهذا لا خلاف فيه فإذا استطاع في حال كفره ثم أسلم وهو معسر لم يلزمه الحج إلا أن يستطيع بعد ذلك لان الاستطاعة في الكفر لا أثر لها وهذا لا خلاف فيه (وأما) المرتد فيجب عليه فإذا استطاع في ردته ثم أسلم وهو معسر فالحج مستقر في ذمته بتلك الاستطاعة (وأما) الاثم بترك الحج فيأثم المرتد بلا خلاف لأنه مكلف به في حال ردته (وأما) الكافر الأصلي فهل يأثم قال أصحابنا فيه خلاف مبني على أنه مخاطب بالفروع أم لا (فان قلنا) بالصحيح انه مخاطب اثم والا فلا والله أعلم *
(١٩)