الخطاب ونحوه بغير احرام قال وقال في بعض كتبه يحرم في كل سنة مرة لئلا يستهين بالحرم وقال القاضي أبو الطيب قال أبو علي في الافصاح (ان قلنا) غير الحطاب ونحوه لا يلزمه الاحرام فالحطاب أولى وإلا فقولان وظاهر المذهب انه لا يلزمه قال وقال أبو إسحاق قال الشافعي في الاملاء يحرمون كل سنة مرة قال القاضي وهذا غير مشهور والله أعلم (وأما) البريد الذي يتكرر دخوله إلى مكة للرسائل فقطع الدارمي بأنه كالحطاب ونحوه وقال القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل والبيان من أصحابنا من جعله كالحطاب لتكرر دخوله ومنهم من قال إن قلنا لا يجب على الحطاب ففي البريد وجهان فالحاصل ان المذهب انه لا يجب الاحرام لدخول مكة على من دخل لتجارة ونحوها مما لا يتكرر ولا على من يدخل لمتكرر كالحطاب ولا على البريد ونحوه قال أصحابنا فان قلنا يجب فللوجوب شروط (أحدها) ان يجئ الداخل من خارج الحرم فاما أهل الحرم فلا إحرام عليهم بلا خلاف لدخوله كما لا يشرع تحية المسجد لمن أنتقل من موضع منه إلى موضع منه (والثاني) ألا يدخلها لقتال ولا خائفا فان دخلها لقتال بغاة أو قطاع طريق أو غيرهما من القتال الواجب أو المباح أو خائفا من ظالم أو غريم يمسه وهو معسر لا يمكنه الظهور لأداء النسك الا بمشقة ومخاطرة لم يلزمه الاحرام بلا خلاف (الثالث)
(١٢)