أن يكون حرا فإن كان عبدا فلا احرام عليه ان لم يأذن سيده فيه بلا خلاف وكذا إن اذن على المذهب لأنه ليس واجبا عليه بأصل الشرع فلا يصير واجبا باذن سيده كصلاة الجمعة وكحجة الاسلام وفيه وجه ضعيف انه يجب عليه إذا أذن سيده لان المنع لحقه فزال باذنه والمذهب الأول وهو المنصوص وبه قطع جماهير الأصحاب والله أعلم قال أصحابنا وإذا قلنا بوجوب الاحرام واجتمعت شروطه فدخل إحرام فطريقان (أصحهما) وهو المذهب وبه قطع الجمهور لا قضاء لان القضاء متعذر لان الدخول الثاني إحرام يقتضى إحراما آخر فيتسلسل ولان الاحرام مشروع لحرمة الحرم لئلا ينتهكه بالدخول بغير إحرام فإذا دخل بغير إحرام فات لحصول الانتهاك كما قال أصحابنا وهذا كما إذا دخل المسجد فجلس ولم يصل التحية فإنها تفوت بالجلوس ولا يشرع قضاؤها (الطريق الثاني) فيه وجهان وقيل قولان (أصحهما) لا قضاء (والثاني) يجب القضاء وحكاه المصنف
(١٣)