قال القفال في شرح التلخيص وكما لو سلم على إنسان ولم يرد عليه حتى مضت أيام ثم لقيه فأراد أن يرد عليه فإنه لا يجزئ لأنه مؤقت فات وقته قال القاضي أبو الطيب في المجرد كما لو فر في الزحف من اثنين غير متحرف لقتال ولا متحيز إلى فئة فإنه لا يمكنه قضاؤه لأنه متى لقى اثنين ممن يجب قتالهما وجب قتالهما باللقاء لا قضاء قال أصحابنا فعلى هذا التعليل وصار حطابا ونحوه لم يلزمه القضاء لعدم إمكان تدارك فوات انتهاك الحرمة (فان قيل) إنما لم تقض تحية المسجد لكونها سنة أما الاحرام فواجب فينبغي فضاؤه قال الأصحاب (فالجواب) أن التحية لم بترك قضاؤها لكونها سنة فان السنة الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها على الصحيح وإنما لم تقض لتعلقها بحرمة مكان صيانة له من الانتهاك وقد حصل فلو صلاها لم يرتفع ما حصل من الانتهاك وكذا الاحرام لدخول الحرم واعترض على تعليل ابن القاص فقيل ينبغي أن يجب القضاء ويدخل فيه إحرام الدخول الثاني كما إذا دخل محرما بحجة الاسلام فإنه يدخل فيه إحرام الدخول وكما إذا دخل المسجد فصلى فريضة فيدخل فيه تحية المسجد (والجواب) ما أجاب به البغوي أن الاحرام الواحد لا يجوز أن يقع عن واجبين من جنس واحد كمن أهل بحجتين لا ينعقد احرامه بهما بل ينعقد بإحداهما وقال القفال في شرح التلخيص قال أصحابنا هذا التعليل الذي ذكره ابن القاص غلط وليس العلة في اسقاط القضاء التسلسل بل فوات
(١٧)