أوحال الوقوف أجزأه عن حجة الاسلام وان قضي بعد العتق فهو كالصبي إذ قضي بعد البلوغ فإن كان عتقه قبل الوقوف أو حال الوقوف أجزأه القضاء عن حجة الاسلام لأنه لولا فساد الأداء لأجزأه عن حجة الاسلام وإن كان عتقه بعد الوقوف لم يجزئه القضاء عن حجة الاسلام فعليه حجة الاسلام ثم حجة القضاء وقد سبق بيان هذا واضحا قريبا في جماع الصبي في الاحرام وذكرنا هناك القاعدة المتناولة لهذه المسألة ونظائرها والله أعلم *
(٥٣)