ما يوجب الحج فقال الزاد والراحلة) فإن لم يجد الماء لم يلزمه لان الحاجة إلى الماء أشد من الحاجة إلى الزاد فإذا لم يجب على من لم يجد الزاد فلان لا يجب على من لم يجد الماء أولى وان وجد الماء والزاد بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه لأنه لو لزم ذلك لم يا من أن لا يباع منه ذلك الا بما يذهب به جميع ماله وفى ايجاب ذلك إضرار فلم يلزمه) * (الشرح) حديث ابن عمر رواه الترمذي من رواية ابن عمر كما ذكره المصنف وقال إنه حديث حسن وفى إسناده إبراهيم بن بريد الجوزي قال الترمذي وقد تكلم فيه بعض أهل من قد قل حفظه والله أعلم (قلت) وقد اتفقت الحفاظ على تضعيف إبراهيم الحوزي قال البيهقي قال الشافعي قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على أنه لا يجب المشي على أحد في الحج وإن اطاقه غير أن فيها منقطع ومنها ما يمتنع أهل الحديث من تثبيته ثم ذكر حديث ابن عمر هذا من رواية الحوزي قال البيهقي هذا هو الذي عنى الشافعي بقوله يمتنع أهل الحديث من تثبيته قال وإنما امتنعوا من تثبيته لأنه يعرف بالحوزي وقد ضعفه أهل الحديث قال وقد روى من طريق غير الحوزي ولكنه أضعف من الحوزي قال وروى عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أراه الا موهما فالصواب عن قتادة عن الحسن البصري عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مرسلا قال البيهقي وروى في المسألة أحاديث اخر لا يصح شئ منها (وأشهرها) حديث إبراهيم الحوزي وينضم إليه مرسل الحسن وقد روى الدارقطني هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة وهي الأحاديث التي قال البيهقي لا يصح شئ منها وروى الحاكم حديث انس وقال هو صحيح ولكن الحاكم متساهل كما سبق بيانه مرات والله أعلم (اما) حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله ويشترط لوجوب الحج وجود الزاد والماء في المواضع التي جرت العادة بوجودها فيها ويشترط وجودها بثمن المثل فان زاد لم يجب الحج لان وجود الشئ بأكثر من ثمن مثله كعدمه ويشترط وجود أوعية الزاد والماء وما يحتاج إليه في سفره قال أصحابنا فإن كانت سنة
(٦٤)