المهزم وهو بضم الميم وكسر الزاي وفتح الهاء بينهما واسمه يزيد بن سفيان متفق على ضعفه وسبق بيانه قريبا عند ذكر البيض. وفى رواية لأبي داود عن ميمون بن حابان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الجراد من صيد البحر) قال أبو داود وأبو المهزم ضعيف والروايتان جميعا وهم. قال البيهقي وغيره ميمون بن حابان غير معروف. واحتج الشافعي والأصحاب والبيهقي بما رواه الشافعي باسناده الصحيح أو الحسن والبيهقي عن عبد الله ابن أبي عمار أنه قال (أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلى فمرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين قتلهما ونسي إحرامه ثم ذكر إحرامه فألقاهما فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمرو دخلت معهم فقص كعب قصة الجرادتين على عمر رضي الله عنه قال ما جعلت على نفسك يا كعب قال درهمين قال بخ درهمان خير من مائة جرادة اجعل ما جعلت في نفسك) وباسناد الشافعي والبيهقي الصحيح عن القاسم بن محمد قال (كنت جالسا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال ابن عباس فيها قبضة من طعام ولتأخذن بقبضة من جرادات ولكن ولو) قال الشافعي (قوله) ولتأخذن بقبضة جرادات أي إنما فيها القيمة وقوله ولو يقول يحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك انه أكثر مما عليك. وباسنادهما الصحيح عن عطاء قال (سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم فقال لا ونهي عنه) قال فاما قلت له وأما رجل من القوم فان قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد فقال لا يعلمون وفى رواية منحنون قال الشافعي هذا أصواب كذا رواه الحفاظ منحنون بنونين بينهما الحاء المهملة (والجواب) عن حديث أبي هريرة في الجراد انه من صيد البحر انه حديث ضعيف كما سبق ودعوى انه بحري لا تقبل بغير دليل وقد دلت الأحاديث الصحيحة والاجماع انه مأكول فوجب جزاؤه كغيره والله أعلم. (العاشرة) كل طائر وصيد حرم على المحرم يحرم عليه بيضه فان أتلفه ضمنه بقيمته. هذا مذهبنا وبه قال أحمد وآخرون ممن سنذكره إن شاء الله تعالى. وقال المزني وبعض أصحاب داود لا جزاء في البيض وقال مالك يضمنه بعشر ثمن أصله قال ابن المنذر اختلفوا في بيض الحمام فقال على وعطاء في كل بيضتين درهم وقال الزهري والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور فيه قيمته وقال مالك يجب فيه عشر ما يجب في أمه قال واختلفوا في بيض النعام
(٣٣٢)