الآية متناولة عموم الأحوال * ولان الكفارة تتغلظ بحسب الاثم فإذا وجبت في الخطأ فالعمد أولى (والجواب) عن الآية أن المفسرين قالوا معني قوله تعالى (ومن عاد) أي عاد إلى قتل الصيد بعد نزول الآية لان ما قبل نزولها معفو عنه * قال أصحابنا ولأنا نحمل الآية على الامرين ونوجب الجزاء في العمد والخطأ * واحتج القائلون بان العامد يضمن دون المخطئ والناسي بقوله تعالى * ومن قتله منكم متعمدا فجزاء * فعلقه بالعمد وبحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ان الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وهو حديث سبق بيانه مرات ولأنه محظور في الاحرام فوجب في العمد دون النسيان والخطأ كالطيب واللباس * واحتج أصحابنا بقوله تعالى (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء) فاحتمل أن يكون المراد متعمدا لقتله ناسيا لاحرامه واحتمل أن يكون متعمدا لقتله ذاكرا لاحرامه فوجب حمله على الامرين لان ظاهر العموم يتناولهما * وبما روى مالك في الموطأ عن محمد بن سيرين (أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجريت أنا وصاحبي فرسين لنا نستبق إلى ثغرة فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فقال عمر لرجل إلى جنبه تعالى حتى أحكم أنا وأنت فحكم عليه بعنز) وذكر باقي الحديث والرجل الذي دعاه عمر هو عبد الرحمن بن عوف وهذا الامر وإن كان مرسلا فقد قال به بعض الصحابة وأكثر الفقهاء كما سبق * واحتج أصحابنا أيضا بالقياس على قتل الآدمي فان الكفارة تجب في قتله عمدا وخطأ (والجواب) عن الآية أن أصحابنا قالوا ذكر الله تعالى فيها التعمد تنبيها على وجوب الكفارة بقتل الآدمي عمدا ولما ذكر سبحانه وتعالى الكفارة في قتل الآدمي خطا فقال تعالى * ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة * نبه بذلك على وجوبها بقتل الصيد الخطأ ففي كل واحدة من
(٣٢٢)