والقيم فجوز لهما الاحرام عنه أصحابنا العراقيون كالتصرف في ماله وقال أصحابنا الخراسانيون لا يجوز لهما ذلك لأنه لا ولاية لهما على نفسه والاحرام عقد على نفسه تلزمه أحكامه فهو كالنكاح هذا كلام المتولي وقال البغوي يجوز للأب والجد الاحرام عنه وفى الوصي والقيم وجهان (أحدهما) يصح (والثاني) لا يصح وسبق تعليلهما في كلام المتولي وقال الرافعي الولي الذي يحرم عنه أو يأذن له هو الأب وكذا الجد وان علا عند عدم الأب ولا يجوز مع وجوده على الصحيح وفيه وجه انه يجوز وفى الوصي والقيم طريقان قطع العراقيون بالجواز وقال آخرون فيه وجهان (أرجحهما) عند امام الحرمين المنع وفي الأخ والعم وجهان (أصحهما) المنع وفي الأم طريقان (أحدهما) القطع بالجواز (وأصحهما) وبه قال الأكثرون انه مبنى على ولايتها المال فعلى قول الإصطخري تلي المال قبل الاحرام وعلى قول الجمهور لا تلي المال فلا تلي الاحرام هذا كلام الرافعي قال الروياني لو اذن الأب لمن يحرم عن الصبي ففي صحته وجهان ولم يبين أصحهما (والأصح) صحته وبه قطع الدارمي وغيره كما يصح ان يوكل الأب في سائر التصرفات المتعلقة بالابن واتفقوا على أنه لو أحرم به الولي ثم أعطاه لمن يحصره الحج ذلك هذا كلام الأصحاب في الولي الذي يحرم عن صبي لا يميز ويأذن للمميز وحاصله جواز ذلك للأب وكذا الجد عند عدم
(٢٧)