قلنا بمذهب الشافعي وهي انها لا تلي المال بنفسها فهي كالاخوة وسائر العصبات قال صاحب البيان هذه طريقة أبي حامد عامة أصحابنا قل وقال صاحب المهذب الأم تحرم عنه للحديث ويجوز للأب قياسا على الأم قال ابن الصباغ ليس في الحديث انها أحرمت عنه ويحتمل انه أحرم عنه وليه وإنما جعل لها الاجر لحملها له ومعونتها له في المناسك والانفاق عليه هذا كلام صاحب البيان وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه قال أبو إسحاق المروزي والقاضي أبو حامد في جامعه يجوز للأب والجد أبي الأب الاحرام عنه وكذلك الأم وأم الأم لان ولادتهما له حقيقة قال أبو الطيب وقال الشيخ أبو حامد يجوز لأبيه وجده أبي أبيه ولوصيهما وفي الأخ وابنه والعم وابنه وجهان والام ان قلنا بقول الإصطخري فكالأب وإلا فكالعم والأخ هذا كلام أبي الطيب وقال المحاملي وابن الصباغ وجمهور العراقيين وصاحب العدة ما حكاه صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد وعامة أصحابنا ورجح الدارمي صحة احرام الأم وان لم يكن لها ولاية المال وقال المتولي للأب والجد عند عدم الأب الاحرام والاذن للمميز ولا يجوز ذلك للام عند عامة أصحابنا وجوزه الإصطخري وأم الاخوة والأعمام فإن لم يكن لهم التصرف في ماله بوصية أو اذن حاكم فليس لهم لاحرام على الصحيح وفى وجه يجوز لان لهم الحصانة والقيام بالمصالح وتأديبه إذا ظهر منه ما يقتضي التأديب وتعليم الطهارة والصلاة قال فأما الوصي
(٢٦)