الصورة الثانية أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل على الأقرب، وإن لم يتمكن من الغسل بأن كان ضرريا أو حرجيا ولو من جهة كون النزع كذلك - اجتزأ بالمسح على الجبيرة، ولا يجزيه غسل ما حولها ولا غسلها عن مسحها على الأحوط، ولا بد من استيعابها بالمسح إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها، هذا إذا كانت الجبيرة في بعض مواضع الغسل، وأما إذا كانت في بعض مواضع المسح فمع عدم امكان نزعها والمسح على البشرة تعين المسح عليه بلا اشكال.
مسألة 103: الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم. وأما الجروح والقروح المكشوفة فإن كانت في أحد مواضع الغسل وجب غسل ما حولها، والأحوط - استحبابا - المسح عليها إن أمكن، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها، وإن كان ذلك أحوط استحبابا. وأما الكسر المكشوف في مواضع الغسل أو المسح فالمتعين فيه التيمم كما هو المتعين في القروح والجروح المكشوفة في مواضع المسح.
مسألة 104: اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي ولو كان عن ألم أو ورم أو نحوهما يجري عليها حكم الجبيرة. وأما الحاجب اللاصق اتفاقا - كالقير ونحوه - فإن أمكن رفعه وجب، وإلا وجب التيمم إن لم يكن الحاجب في مواضعه، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم.
مسألة 105: يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجر أو القرح أو الكسر، وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو - لألم، أو ورم، ونحو ذلك - فلا يجزئ المسح عليها بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه.
وإذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو - كما إذا كان تمام الوجه أو إحدى اليدين أو الرجلين مجبرا - جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على