ومنها: مباشرة المتوضئ للغسل والمسح، فلو وضأه غيره أو شاركه فيه بطل. نعم إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في الغسل أو المسح جاز ذلك وهو الذي يتولى النية حينئذ، وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا النحو طلب من غيره أن يوضأه، والأحوط حينئذ أن يتولى النية كل منهما.
ومنها: الموالاة، وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح، ويكفي في الحالات الطارئة - كنفاذ الماء وطرو الحاجة والنسيان - أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، ولا بأس بالجفاف من جهة الحر والريح أو التجفيف إذا كان الموالاة العرفية متحققة.
مسألة 142: الأحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن المعتاد.
ومنها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين. والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا وكذا يجب الترتيب في اجزاء كل عضو على ما تقدم.
ولو عكس الترتيب بين الأعضاء سهوا أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، وإلا استأنف، وكذا لو عكس عمدا، إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف.