المتعارف. وأما غير مستوي الخلقة من جهة التحديد العرضي لكبر الوجه، أو صغره، أو لطول الأصابع أو قصرها فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والابهام المتناسبتان مع وجهه.
مسألة 70: الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، ولا يجب ايصال الماء إلى الشعر المستور، فضلا عن البشرة المستورة، نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله، كما إذا كان شاربه طويلا من الطرفين ساترا لغير منبته، أو كان شعر قصاصه متدليا على جبهته فإنه يجب غسل البشرة المستورة بهما، وكذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشرة فإنه يغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا.
مسألة 71: لا يجب غسل باطن العين، والفم، والأنف، ومطبق الشفتين، والعينين.
مسألة 72: الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله، وكذا المقدار الخارج عن الحد، وإن كان نابتا في داخل الحد، كمسترسل اللحية.
مسألة 73: إذا بقي مما في الحد شئ لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شئ من القيح، أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شئ من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
مسألة 74: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله. وأما يشك في مانعيته عن الغسل فيكفي احراز وصول الماء إلى البشرة ولو من غير إزالته. ولو شك في أصل وجود المانع يجب الفحص عنه إلا مع الاطمئنان بعدمه.