ومنها: النية، وهي أن يقصد الفعل متعبدا به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية، ويكفي في ذلك أن يكون الباعث إلى القصد المذكور أمر الله تعالى، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب. ويعتبر فيها الاخلاص فلو ضم إليها الرياء بطل، ولو ضم إليها غيره من الضمائم الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، أو المباحة كالتبريد، فإن كانت الضميمة تابعة، أو قصد بها القربة أيضا لم تقدح، وفي غير ذلك تقدح. والأظهر عدم قدح العجب المقارن، إلا إذا كان منافيا لقصد القربة، كما إذا وصل إلى حد الادلال بأن يمن على الرب تعالى بالعمل.
مسألة 139: لا تعتبر نية الوجوب، ولا الندب، ولا غيرهما من الصفات والغايات الخاصة. ولو نوى الوجوب في موضع الندب، أو العكس - جهلا أو نسيانا - صح. وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر.
مسألة 140: لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة ولو بالعود إلى النية الأولى بعد التردد قبل فوات الموالاة مع إعادة ما أتى به بلا نية.
مسألة 141: لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد، ولو اجتمعت عليه أغسال متعددة أجزأ غسل واحد بقصد الجميع وكذا لو قصد الجنابة فقط ولو قصد غير الجنابة فلا اشكال في اجزائه عما قصده وفي اجزائه عن غيره كلام والأظهر هو الاجزاء، نعم في اجزاء أي غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ولو اجمالا اشكال، ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع تفصيلا ولا واحد بعينه فالظاهر الصحة، إذ يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا، ثم إن ما ذكر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعددة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبة - مكانية أو زمانية أو لغاية أخرى - ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال كمس الميت قبل غسله مع تعدد السبب لا يخلو عن اشكال.