مسألة 164: لا فرق في جريان الحكم المذكور بين أنواع الخطوط حتى الممهورة منها ولا بين الكتابة بالمداد، والحفر، والتطريز، وغيرهما، كما لا فرق في الماس، بين ما تحله الحياة وغيره، نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غير تابع للبشرة.
مسألة 165: المناط في الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره بكون المكتوب - بضميمة بعضه إلى بعض - مما يصدق عليه القرآن عرفا وإلا فلا أثر له سواء أكان الموجد قاصدا لذلك أم لا، نعم لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط مع طرو التفرقة عليه بعد الكتابة.
مسألة 166: الطهارة من الحدث الأصغر قد تكون شرطا لصحة عمل كما مر بعض أمثلته وقد تكون شرطا لكماله وسيأتي بعض موارده، وقد تكون شرطا لجوازه كمس كتابة القرآن - كما تقدم - ويعبر عن الأعمال المشروطة بها ب (غايات الوضوء) نظرا إلى جواز الاتيان به لأجلها، وإذا وجبت إحدى هذه الغايات ولو لنذر أو شبهه يتصف الوضوء الموصل إليها بالوجوب الغيري، وإذا استحبت يتصف بالاستحباب الغيري، ومما تكون الطهارة شرطا لكماله الطواف المندوب وجملة من مناسك الحج - غير الطواف وصلاته - كالوقوفين ورمي الجمار، ومنه أيضا صلاة الجنائز وتلاوة القرآن والدعاء وطلب الحاجة وغيرها.
مسألة 167: يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ولو قبل دخول وقتها على الأظهر كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا بقصد ما مر من الغايات.
مسألة 168: سنن الوضوء على ما ذكره العلماء رضي الله عنهم:
وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين، والتسمية، والدعاء بالمأثور،