مسألة 114: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه، فالمتعين التيمم. وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من مواضع الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقا دون أن يكون مما يستلزمه عادة - كما إذا كان الجرح في إصبعه واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع - فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضا.
مسألة 115: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح، أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أو غيره - وبين أن لا يكون كذلك.
مسألة 116: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا، لا يضره نجاسة باطنها.
مسألة 117: محل الفصد داخل في الجروح، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه، إن لم تكن أزيد من المتعارف، وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها. وأما إذا لم يمكن غسل المحل - لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر، كعدم انقطاع الدم مثلا - فلا بد من التيمم، ولا يجري عليه حكم الجبيرة.
مسألة 118: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه، ولو مسح لم يصح وضوؤه على الأحوط. وإن كان ظاهره مباحا، وباطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر، وإلا لزم رفعه وتبديله، أو استرضاء مالكه، وإن لم يتمكن منهما فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم.
مسألة 119: لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه، فلو كانت حريرا أو ذهبا، أو جزء حيوان غير مأكول، لم يضر بوضوئه، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته على ما مر.
مسألة 120: ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء، وإذ زال الخوف وجب رفعها.