مسألة 121: إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت، فالأظهر العدول إلى التيمم.
مسألة 122: الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم، وصار كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء - بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم - فلا يجري عليه حكم الجبيرة، بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم.
مسألة 123: إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا، ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم.
مسألة 124: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة، إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع.
مسألة 125: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، وكذلك الغسل.
مسألة 126: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت ولا يجب عليه إعادتها، وإن ارتفع عذره في الوقت على الأظهر.
مسألة 127: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة - لاعتقاده الكسر مثلا - فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع، لم يصح الوضوء ولا الغسل.
وأما إذا تحقق الكسر فجبره، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة، ثم تبين عدم الضرر، فالظاهر صحة وضوئه وغسله. وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبين أنه كان مضرا، وكان وظيفته الجبيرة ففي الصحة اشكال، وكذا الحال فيما لو اعتقد الضرر، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل، ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة.
مسألة 128: في كل مورد يعلم اجمالا أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم ولا يتيسر له تعيينها يجب عليه الجمع بينهما.