ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه باستعماله.
وأما في موارد سائر مسوغات التيمم فالأظهر صحة الوضوء، حتى فيما إذا خاف العطش على نفسه أو على نفس محترمة.
مسألة 131: إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فإن تمشى منه قصد القربة - كأن قصد الكون على الطهارة - صح وضوؤه وإن كان عالما بضيق الوقت.
مسألة 132: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم، والعمد، والجهل، والنسيان.
وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضرا، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل. وأما إذا كان الماء مغصوبا فيختص البطلان بصورة العلم والعمد فلو توضأ به نسيانا أو جهلا فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه إذا لم يكن هو الغاصب، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسيا على الأحوط.
مسألة 133: إذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، صح ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي. ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة، وإن كان الأحوط - استحبابا - إعادة الوضوء.
مسألة 134: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب، بد من العلم بإذن المالك، ولو بالفحوى أو شاهد الحال. نعم مع سبق رضاه بتصرف معين - ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات - يجوز البناء على استمراره عند الشك إلى أن يثبت خلافه.