الأظهر، وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم.
وأما الجبيرة النجسة التي لا يصلح أن يمسح عليها فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزء منها وجب ذلك، فيمسح عليها ويغسل أطرافها، وإن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها.
هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف.
وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليه الجبيرة الطاهرة، أو طهرها ومسح عليها، وإن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه، وإلا فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم.
مسألة 106: يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غسل الميت كما كان يجري في الوضوء ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل إذا كان قرحا أو جرحا - سواء أكان المحل مجبورا أم مكشوفا - تخير المكلف بين الغسل والتيمم، وإذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفا فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها، وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه. وأما إذا كان المانع كسرا فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة، وأما إذا كان المحل مكشوفا، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.
مسألة 107: لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها، والأحوط الأولى فيما إذا لم تكن مستوعبة له أن يمسح بغير موضع الجبيرة.
مسألة 108: الأرمد إن كان يضره استعمال الماء مطلقا تيمم، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط - وجوبا - له الجمع بين الوضوء والتيمم.
هذا إذا لم تكن العين مستورة بالدواء وإلا فيلزمه الوضوء جبيرة.