مسألة 86: يجوز الوضوء بماء المطر، إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه، مع مراعاة الأعلى فالأعلى على ما تقدم. وكذلك بالنسبة إلى يديه. ولو قام تحت الميزاب - أو نحوه - ولم ينو الغسل من الأول، لكن بعد جريانه على جميع محال الغسل مسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه ففي كفايته اشكال وإن حصل الجريان.
مسألة 87: إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن، فالأحوط - وجوبا - غسله.
الثالث: يجب مسح مقدم الرأس - وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة - بما بقي من بلة اليد، ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا. والأحوط - استحبابا - أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع مضمومة، والطول قدر طول إصبع. كما أن الأحوط - استحبابا - أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل وأن يكون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنى.
مسألة 88: يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا يخرج بمده عن حد فلو كان كذلك - فجمع وجعل على الناصية - لم يجز المسح عليه.
مسألة 89: لا تضر كثرة بلل الماسح، وإن حصل معه الغسل.
مسألة 90: الظاهر كفاية المسح بأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء ولكن الأحوط استحبابا - كما مر - المسح بباطن الكف، ومع تعذره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن، وإلا فبباطن الذراع.
مسألة 91: يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلة ظاهرة، ولا تضر إذا كانت نداوة محضة أو مستهلكة.
مسألة 92: لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به