مسألة 75: الثقبة في الأنف - موضع الحلقة أو الخزامة - لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا.
الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين، ثم الأسفل منها فالأسفل - عرفا - إلى أطراف الأصابع.
والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها.
ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، وكذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد إلا مسامحة لا يجب غسلها بل يكفي غسل اليد الأصلية. ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا واحتاط بالمسح بهما.
مسألة 76: المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب غسله مع اليد.
مسألة 77: يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة، حتى الغليظ منه على الأحوط وجوبا.
مسألة 78: إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فيجب غسله - حينئذ - ولو باخراجها.
مسألة 79: الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب إزالته، وإن كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب إزالته إذا كان مانعا عن وصول الماء إليها، وإلا لم تجب إزالته، كالبياض الذي يتبين على اليد من الجص ونحوه.
مسألة 80: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه، باطل.