مسألة 81: يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى فيهما على ما مر، ولا فرق في ذلك بين غسل اليد اليمنى واليسرى، فيجوز أن ينوي الغسل لليسرى بادخالها في الماء من المرفق ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء إذا لم يغسل اليمنى رمسا - لكفاية المسح بها حينئذ على ما سيأتي من جواز المسح بكل من اليدين على كلا القدمين - بل وإن غسلها رمسا لأن الماء الخارج معها يعد من توابع الغسل عرفا، فلا يكون المسح ببلته من المسح بالماء الجديد، وأما مقصد الغسل باخراج العضو من الماء - تدريجا - فهو غير جائز مطلقا.
مسألة 82: الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر وكان مانعا عن وصول الماء إلى البشرة، وهكذا الحال فيما إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا.
مسألة 83: إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل - وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة - إذا لم يعد شيئا خارجيا، وإلا فلا يجب غسله، كما لا يجب قطعه ليغسل موضع اتصال الجلدة باليد، بل يكفي غسل الجلدة عن غسل موضع اتصالها، نعم لو عدت الجلدة شيئا خارجيا ولم تحسب جزءا من اليد فلا بد من إزالتها.
مسألة 84: الشقوق التي تحدث على ظهر الكف - من جهة البرد - إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء إليها، وإلا فلا، ومع الشك فالأحوط - وجوبا - الايصال.
مسألة 85: ما ينجمد على الجرح - عند البرء - ويصير كالجلد لا يجب رفعه، وإن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا.