على الأظهر، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، إما احتياطا، أو للعادة الجارية.
مسألة 93: لو جف ما على اليد من البلل لعذر، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه دون غيرها على الأحوط، وإن كان الأظهر جواز الأخذ من المسترسل أيضا، إلا ما خرج عن المعتاد.
مسألة 94: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط - استحبابا الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم، والأظهر جواز الاكتفاء بالأول.
مسألة 95: لا يجوز المسح على العمامة، والقناع، أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة.
الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعب هو: المفصل بين الساق والقدم على الأظهر. والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا. كما أن الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما. وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس. وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق.
مسألة 96: لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا إذا عد من توابع البشرة بأن لم يكن خارجا عن المتعارف، وإلا وجب المسح على البشرة.
مسألة 97: لا يجزي المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة، أو تقية، بل يشكل الاجتزاء به مع الضرورة أيضا فلا يترك الاحتياط حينئذ بضم التيمم، نعم لا يبعد الاجتزاء مع التقية وإن كان الاحتياط في محله.