ألقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة، وهو يعلم ببلوغه المسافة، أما إذا كان نائما أو مغمى عليه مثلا وسافر به شخص من غير سبق التفات فلا تقصير عليه.
الثاني: استمرار القصد ولو حكما فلا ينافيه إلا العدول أو التردد، فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلى قصد الرجوع، أو تردد في ذلك وجب التمام، والأحوط لزوما إعادة ما صلاه قصرا إذا كان العدول قبل خروج الوقت وقضاؤه إن كان بعد خروجه والامساك في بقية النهار وإن كان قد أفطر قبل ذلك، وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة، وكان عازما على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمر على الافطار.
مسألة 899: يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاص، كما إذا قصد السفر إلى مكان، وفي الأثناء عدل إلى غيره، إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنه يقصر على الأصح، وكذا إذا كان من أول الأمر قاصدا السفر إلى أحد البلدين، من دون تعيين أحدهما، إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ المسافة.
مسألة 900: إذا تردد في الأثناء، ثم عاد إلى الجزم، فإن كان ما بقي مسافة وملفقة. قصر في صلاته، وكذا إذا لم يكن الباقي مسافة ولكنه يبلغها. بضم مسيره الأول إليه، وإن كان الأحوط في هذه الصورة أن يجمع بين القصر والاتمام.
الثالث: أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة، أو يكون مترددا في ذلك، وإلا أتم من أول السفر، وكذا إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقره مع النزول فيه أو كان مترددا في ذلك، فإذا كان قاصدا السفر المستمر، لكن احتمل احتمالا لا يطمئن بخلافه عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة، أو المرور بالوطن والنزول فيه، أتم صلاته، وإن لم يعرض ما احتمل عروضه.