شرعا وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه.
مسألة 887: إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد، وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه.
مسألة 888: إذا شك في كونه مسافة، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر وإن لم يكن الباقي مسافة.
مسألة 889: إذا كان للبلد طريقان، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الأبعد قصر، وإن سلك الأقرب أتم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره.
مسألة 890: إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة قصر، وكذا في جميع صور التلفيق، إذا كان الذهاب والإياب بمجموعهما ثمانية فراسخ.
مسألة 891: تحتسب المسافة من الموضع الذي يعد الشخص بعد تجاوزه مسافرا عرفا وهو آخر البلد غالبا، وربما يكون آخر الحي أو المحلة في بعض البلاد الكبيرة جدا.
مسألة 892: لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة ولو في أيام كثيرة، نعم لو كان يقطع في كل يوم شيئا يسيرا جدا للتنزه أو نحوه فالأحوط الجمع بين القصر والتمام.
مسألة 893: يجب القصر في المسافة المستديرة إذا كان مجموع الذهاب والإياب ثمانية فراسخ، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد أو كانت مستديرة على البلد.