من اختلاف أنواع السفر، والمدار العزم على توالي السفر من دون تخلل فترة يضر بصدق عنوان السائق أو الملاح أو نحوهما. هذا فيمن اتخذ العمل السفري مهنة له، وأما غيره ممن يتكرر منه السفر خارجا لكونه مقدمة لمهنته أو لغرض آخر فتتحقق كثرة السفر في حقه إذا كان يسافر في كل يوم ويرجع إلى أهله، أو يحضر يوما ويسافر يوما، أو يحضر يومين ويسافر يومين، أو يحضر ثلاثة أيام ويسافر ثلاثة أيام، أو يحضر أربعة أيام ويسافر ثلاثة أيام، وإذا كان يحضر خمسة ويسافر يومين كالخميس والجملة فالأحوط له لزوما الجمع بين القصر والتمام، وأما إذا كان لا يتفق له السفر إلا مرة في الأسبوع أو الأسبوعين فوظيفته القصر لأنه لا يعد بذلك كثير السفر عرفا.
مسألة 916: إذا لم يتخذ العمل السفري عملا وحرفة له ولم يكن السفر مقدمة لمهنته ولكن كان له غرض في تكرار السفر بلا فترة - مثل أن يسافر كل يوم من البلد للتنزه أو لعلاج مرض، أو لزيارة إمام، أو نحو ذلك - بحيث يعد كثير السفر عرفا فالأظهر وجوب التمام عليه.
مسألة 917: إذا أقام من عمله السفر في بلده عشرة أيام لم ينقطع حكم عملية السفر فيتم الصلاة بعده حتى في سفره الأول على الأظهر، وكذلك إذا قام في غير بلده عشرة منوية، ولا يبعد جريان هذا الحكم حتى في المكاري وإن كان لا ينبغي له ترك الاحتياط بالجمع بين القصر والاتمام في سفره الأول.
السادس: أن لا يكون ممن بيته معه بأن لا يكون له مسكن يستقر فيه وإلا أتم صلاته ويكون بيته بمنزلة الوطن، ولو كانت له حالتان كأن يكون له مقر في الشتاء يستقر فيه ورحلة في الصيف يطلب فيها العشب والكلأ مثلا كما هو الحال في بعض أهل البوادي كان لكل منهما حكمه فيقصر لو خرج إلى حد المسافة في الحالة الأولى ويتم في الحالة الثانية. نعم إذا سافر من