مسألة 906: إذا سافر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة ولم يكن كالذهاب للصيد لهوا، أما إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر، وكذلك إذا كان للتجارة، على الأظهر، ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر.
مسألة 907: التابع للجائر، إذا كان مكرها، أو بقصد غرض صحيح، كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر، وإلا فإن كان على وجه يعد من أتباعه وأعوانه في جوره يتم، وإن كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم والمتبوع يقصر.
مسألة 908: إذا شك فيكون السفر معصية أو لا، مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة فيقصر، إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعي يحرز به الحرمة فلا يقصر.
مسألة 909: إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الافطار، وإن كان العدول بعد الزوال، وكان في شهر رمضان فالأحوط وجوبا أن يتمه، ثم يقضيه، ولو انعكس الأمر بأن كان سفره طاعة في الابتداء، وعدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر فالأحوط وجوبا أن يصوم ثم يقضيه سواء أكان ذلك قبل الزوال أم بعده، نعم لو كان ذلك بعد فعل المفطر وجب عليه الاتمام والقضاء.
الخامس: أن لا يكون السفر إلى المسافة فما زاد عملا له عرفا إما باتخاذ عمل سفري مهنة له أو بتكرر السفر منه خارجا، فالمكاري، والملاح والساعي، والراعي، والتاجر الذي يدور في تجارته، وغيرهم ممن تكون مهنته سفرية أو يكون السفر مقدمة لمهنته يتمون الصلاة في سفرهم، وإن استعملوه لأنفسهم، كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى آخر، وكما أن التاجر الذي يدور في تجارته يتم الصلاة، كذلك العامل الذي يدور في