مسألة 882: إذا شك في موجبة لم يلتفت، وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل، وإذا شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به وإن كان شكه بعد فوات المبادرة على الأحوط، وإذا اعتقد تحقق الموجب وبعد السلام شك فيه لم يلتفت، كما أنه إذا شك في الموجب، وبعد ذلك علم به أتى به على ما مر، وإذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل، إلا إذا دخل في التشهد، وإذا شك أنه أتى بسجدتين أو ثلاث لم يعتن به سواء أشك قبل دخوله في التشهد أم شك بعده، وإذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو على الأحوط، ولو نسي سجدة واحدة فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل تحقق الفصل الطويل تداركها وإلا أتى بسجدتي السهو من جديد.
مسألة 883: تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الاتيان به، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به، وفي أن نقصان الركن مبطل لها وفي أنه إذا نسي جزءا لزم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده، وتفترق عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر كما تقدم وأنه لا سجود للسهو فيها، وأنه لا قضاء للجزء المنسي فيها إذا كان يقضى في الفريضة وأن زيادة الركن سهوا غير قادحة فيها بلا إشكال ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضا.