الرابع: أن يكون السفر مباحا، فإذا كان حراما لم يقصر سواءا أكان حراما لنفسه، كإباق العبد، أم لغايته، كالسفر لقتل النفس المحترمة، أم للسرقة أم للزنا، أم لإعانة الظالم في ظلمه، ونحو ذلك، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الدائن واستحقاقه الدين، وإمكان الأداء في الحضر دون السفر، فإنه يجب فيه التمام، إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب، أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام أو ترك الواجب أثناءه، كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب، غاية للسفر وجب فيه القصر.
مسألة 901: إذا سافر على الدابة المغصوبة مثلا بقصد الفرار بها عن المالك أتم صلاته، وكذا إذا سافر في الأرض المغصوبة على الأظهر.
مسألة 902: إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة، فإذا كان ابتداء سفره مباحا وفي الأثناء قصد المعصية أتم حينئذ، وأما ما صلاه قصرا سابقا فلا تجب إعادته، وإذا رجع إلى قصد المباح قصر في صلاته وإن لم يكن الباقي مسافة.
مسألة 903: إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح، قصر في صلاته سواء أكان الباقي مسافة أم لا على الأظهر.
مسألة 904: الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة ولم يكن بنفسه سفر المعصية، ولا فرق في هذا بين من تاب عن معصيته ومن لم يتب.
مسألة 905: إذا سافر لغاية ملفقة من أمر مباح وآخر حرام أتم صلاته، إلا إذا كان الحرام تابعا غير صالح للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر.