مسألة 861: إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولا لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركنا فإنه تبطل حينئذ على ما تقدم، وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الاتيان به فإن أمكن التدارك به فعله، وإلا صحت صلاته إلا أن يكون ركنا فتبطل على ما تقدم.
مسألة 862: إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا يلتفت ما لم يتيقن أنه لم يعتن بالشك على تقدير حصوله إما غفلة أو تعمدا برجاء الاتيان بالمشكوك فيه، ولو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشئ الذي شك في أنه سها عنه أو لا لم يلتفت، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه، أتى به على الأصح.
مسألة 863: إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة واستقر الشك جاز له قطعها واستئنافها على الأظهر، ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات الوقت وإلا فلم يجز له ذلك، والأحوط عدم الاستئناف قبل الاتيان بأحد القواطع كالاستدبار مثلا، وما يذكر في هذه المسألة والمسائل الآتية في تمييز ما يقبل العلاج من الشكوك عن غيره وفي بيان كيفية العلاج إنما يتعين العمل به في خصوص الصورة المتقدمة، وإذا شك المصلي في عدد الركعات واستقر شكه فإن كان شكه في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن دخل في السجدة الثانية من الركعة الثانية وهو يتحقق بوضع الجبهة على المسجد وإن لم يشرع في الذكر، فهنا صور:
منها: ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها.
ومنها: ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي