عمله ولا متعلقا به كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحج وجب عليه القصر، ومثله ما إذا انكسرت سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنه يقصر في سفر الرجوع، وكذا لو غصبت دوابه أو مرضت فتركها ورجع إلى أهله، نعم إذا لم يتهيأ له المكاراة في رجوعه فرجع إلى أهله بدوابه أو بسيارته أو بسفينته خالية من دون مكاراة، فإنه يتم في رجوعه فالتمام يختص بالسفر الذي هو عمله، أو متعلق بعمله، هذا مع عدم تحقق الكثرة الفعلية في حقه وإلا فحكمه التمام ولو في السفر الذي لا يتعلق بعمله.
مسألة 913: إذا اتخذ السفر عملا له في شهور معينة من السنة أو فصل معين منها كالذي يكري دوابه بين مكة وجدة في شهور الحج أو يجلب الخضر في فصل الصيف جرى عليه الحكم، وأتم الصلاة في سفره في المدة المذكورة، أما في غيرها من الشهور فيقصر في سفره إذا اتفق له السفر.
مسألة 914: الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيام الحج في كل سنة، ويقيمون في بلادهم بقية أيام السنة يشكل جريان حكم من عمله السفر عليهم، فالأحوط لزوما لهم الجمع بين القصر والتمام، بل لا يبعد وجوب القصر عليه، فيما إذا كان زمان سفرهم قليلا كثلاثة أسابيع مثلا، كما هو الغالب في من يسافر جوا في عصرنا الحاضر.
مسألة 915: الظاهر توقف صدق عنوان السائق مثلا على العزم على مزاولة مهنة السياقة مرة بعد أخرى على نحو لا يكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ تلك المهنة عملا له، وتختلف الفترة طولا وقصرا بحسب اختلاف الموارد، فالذي يسوق سيارته في كل شهر مرة من النجف إلى خراسان يصدق أن عمله السياقة، وأما الذي يسوق سيارته في كل ليلة جمعة من النجف إلى كربلاء فلا يصدق في حقه ذلك، وهذا الاختلاف ناشئ