محله على الأحوط فيهما، وللشك بين الأربع والخمس أو ما بحكمه كما تقدم، ولنسيان التشهد، وكذا يجب فيما إذا علم اجمالا بعد الصلاة أنه زاد فيها أو نقص مع كون صلاته محكومة بالصحة فإنه يسجد سجدتي السهو على الأحوط. والأحوط الأولى سجود السهو لنسيان السجدة الواحدة وللقيام في موضع الجلوس، أو الجلوس في موضع القيام سهوا، بل الأولى سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة.
مسألة 878: يتعدد السجود بتعدد موجبه، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو، أما إذا تكلم كثيرا وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير.
مسألة 879: لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب.
مسألة 880: يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط، وكذا عن الأجزاء المقضية على الأحوط ويجب المبادرة إليه بعد الصلاة، والأحوط لزوما عدم الفصل بينهما بالمنافي، وإذا أخره عن الصلاة أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه على الأحوط فيأتي به فورا ففورا، وإذا أخره نسيانا أتى به متى تذكر، ولو تذكره وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها.
مسألة 881: سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة ولا يجب فيه تكبير، والأحوط فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والأحوط الأولى وضع سائر المساجد أيضا ومراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال، والستر وغير ذلك، والأحوط استحبابا الاتيان بالذكر في كل واحد منهما، والأولى في صورته:
(بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) ويجب فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ثم التسليم، والأحوط لزوما اختيار التشهد المتعارف دون الطويل.