عمله كالنجار الذي يدور في الرساتيق لتعمير النواعير والكرود، والبناء الذي يدور في الرساتيق لتعمير الآبار التي يستقى منها للزرع، والحداد الذي يدور في الرساتيق والمزارع لتعمير الماكينات وإصلاحها، والنقار الذي يدور في القرى لنقر الرحى، وأمثالهم من العمال الذين يدورون في البلاد والقرى والرساتيق للاشتغال والأعمال، مع صدق الدوران في حقهم، لكون مدة الإقامة للعمل قليلة غالبا ومثلهم الحطاب والجلاب الذي يجلب الخضر والفواكه والحبوب ونحوها إلى البلد، فإنهم يتمون الصلاة، وكذلك من كانت إقامته في مكان وتجارته أو طبابته أو تدريسه أو دراسته في مكان آخر، فيسافر إليه يوميا أو بين يوم ويوم مثلا، والحال أن العبرة في لزوم التمام بكثرة السفر، ولكن تكفي الكثرة التقديرية في المهن السفرية كالسياقة والملاحة ونحوهما فالسائق ونحوه يتم الصلاة وإن لم يكثر السفر منه بعد إذا كان عازما على ذلك - كما سيجئ - وأما في غيرها فتعتبر الكثرة الفعلية من غير فرق بين من يكون السفر مقدمة لمهنته ومن يتكرر السفر منه لغرض آخر كما سيأتي في المسألة (916).
مسألة 910: إذا اختص عمله بالسفر إلى ما دون المسافة قصر إن اتفق له السفر إلى المسافة، نعم إذا كان عمله السفر إلى مسافة معينة كالمكاري من النجف إلى كربلاء، فاتفق له كري دوابه إلى غيرها فإنه يتم حينئذ.
مسألة 911: لا يعتبر في وجوب التمام على من اتخذ العمل السفري مهنته له تكرر السفر منه ثلاث مرات، بل متى ما صدق عليه عنوان السائق أو نحوه يجب عليه التمام، نعم إذا توقف صدقه على تكرار السفر يجب التقصير قبله.
مسألة 912: إذا سافر من أتخذ العمل السفري مهنة له سفرا ليس من