مسألة 582: الأحوط الأولى عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءا كان أو غيره، لئلا تدرج همزتها إذا لم يكن الوصل بالسكون كما أن الأحوط الأولى عدم وصلها بما بعدها، من بسملة أو غيرها، وأن لا يعقب اسم الجلالة بشئ من الصفاة الجلالية، أو الجمالية، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة، والراء من أكبر.
مسألة 583: يجب فيها مع القدرة القيام التام فإذا تركه عمدا أو سهوا بطلت من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما، وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة، فهو وإن كان واجبا حال التكبير، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة، وأما الاستقلال بأن لا يتكئ على شئ كالعصا ونحوه فالأحوط وجوبا رعايته أيضا مع التمكن، ولا يضر الاخلال به سهوا.
مسألة 584: الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه فإن عجز حرك بها لسانه وشفتيه حين أخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها، وأما الأخرس الأصم من الأول فيحرك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ بها مع ضم الإشارة بالإصبع إليهما أيضا، وكذلك حالهما في القراءة وسائر أذكار الصلاة.
مسألة 585: يجزئ لافتتاح الصلاة تكبيرة واحدة ويستحب الاتيان بسبع تكبيرات، والأحوط الأولى أن يجعل السابعة تكبيرة الاحرام مع الاتيان بغيرها بقصد القربة المطلقة.
مسألة 586: يستحب للإمام الجهر بواحدة، والاسرار بالبقية