المنبعثة عن أمر الله تعالى، المؤثرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن المختار، المقابل للساهي والغافل.
مسألة 569: يعتبر فيها الاخلاص فإذا انضم الرياء إلى الداعي الإلهي بطلت الصلاة وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبة سواء أكان الرياء في الابتداء أم في الأثناء، ولو راءى في جزء واجب أو مستحب فإن سرى إلى الكل بأن كان الرياء في العمل المشتمل عليه، أو لزم من تداركه زيادة مبطلة بطلت صلاته، وإلا لم يوجب بطلانها كالرياء في جلسة الاستراحة إذا تداركها وكذا الحال لو راءى في بعض أوصاف العبادة فلا تبطل إلا مع سرايته إلى الموصوف مثل أن يرائي في صلاته جماعة، أو في المسجد أو في الصف الأول، أو خلف الإمام الفلاني، أو أول الوقت، أو نحو ذلك، وأما مع عدم السراية كما إذا راءى في نفس الكون في المسجد ولكن صلى من غير رياء فالظاهر صحة صلاته، كما أن الظاهر عدم بطلانها بما هو خارج عنها مثل إزالة الخبث قبل الصلاة، والتصدق في أثنائها، وليس من الرياء المبطل ما لو أتى بالعمل خالصا لله، ولكنه كان يعجبه أن يراه الناس كما أن الخطور القلبي لا يبطل الصلاة، خصوصا إذا كان يتأذى بهذا الخطور، ولو كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه، أو ضرر آخر غير ذلك، لم يكن رياءا ولا مفسدا على ما سيأتي في المسألة التالية، والرياء المتأخر عن العبادة لا يبطلها، كما لو كان قاصدا الاخلاص ثم بعد اتمام العمل بدا له أن يذكر عمله رغبة في الأغراض الدنيوية، والعجب المتأخر لا يبطل العبادة وأما المقارن فإن كان منافيا لقصد القربة كما لو وصل إلى حد الادلال على الرب تعالى بالعمل والامتنان به عليه أبطل العبادة وإلا فلا يبطلها.
مسألة 570: الضمائم الأخر غير الرياء إن كانت راجحة أو مباحة