يسقط الأذان مما عدا الأولى ولا يترك الاحتياط في الجميع بترك الأذان بداعي المشروعية بل لا ينبغي الاتيان به في المورد ين الأولين مطلقا ولو رجاء.
مسألة 568: يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد:
الأول: الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع من غير فرق في ذلك بين أن تكون الجماعة منعقدة فعلا أو في شرف الانعقاد، كما لا فرق في الصورة الثانية بين أن يكون الداخل هو الإمام أو المأموم.
الثاني: الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة فإنه إذا أراد الصلاة منفردا لم يتأكد له الأذان والإقامة بل الأحوط الأولى أن لا يأتي بالأذان إلا سرا وأما إذا أراد الصلاة جماعة فيسقطان عنه على وجه العزيمة ويشترط في السقوط وحدة المكان عرفا، فمع كون إحداهما في أرض المسجد، والأخرى على سطحه يشكل السقوط، ويشترط أيضا أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها وإقامتها، فلا سقوط، وأن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط، وفي اعتبار كون الصلاتين أدائيتين واشتراكهما في الوقت، اشكال والأظهر الاعتبار، نعم لا يبعد سقوط الأذان عن المنفرد ولو كانت صلاته قضاء وإن كان الأحوط له الاتيان برجاء المطلوبية، والظاهر جواز الاتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية، وكذا إذا كان المكان غير مسجد.
الثالث: إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة، بشرط أن لا يقع بين صلاته وبين ما سمعه فصل كثير، وأن يستمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون