كالقيام بعد الركوع، والقيام حال القراءة، أو التسبيح فإذا قرأ جالسا سهوا أو سبح كذلك، ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى خرج عن حد الركوع فإنه لا يلزمه الرجوع وإن كان ذلك أحوط ما لم يدخل في السجود.
مسألة 589: إذا هوى لغير الركوع، ثم نواه في أثناء الهوي لم يجز، ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته، نعم إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائما، وركع عنه وصحت صلاته، وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعا.
مسألة 590: إذا هوى إلى ركوع عن قيام، وفي أثناء الهوي غفل حتى هوى للسجود فإن كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع بأن توقف شيئا ما في حد الركوع، صحت الصلاة، والأحوط استحبابا أن يقوم منتصبا، ثم يهوي إلى السجود وإذا التفت إلى ذلك وقد دخل في السجدة الأولى مضى في صلاته، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة بعد الاتمام، وإذا التفت إلى ذلك وقد دخل في السجدة الثانية صح سجوده ومضى، وإن كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصبا، ثم هوى إلى الركوع، ومضى وصحت صلاته، نعم إذا كان قد دخل في السجدة الثانية فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة.
مسألة 591: يجب مع الامكان الاعتدال في القيام، والانتصاب فإذا انحنى، أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن صدق القيام عرفا بل وإن لم يخرج عن صدقه على الأحوط، نعم لا بأس باطراق الرأس. ويجب أيضا في القيام الاستقرار بالمعنى المقابل للجري والمشي وأما الاستقرار بمعنى الطمأنينة فاطلاق اعتباره مبني على الاحتياط والأحوط وجوبا الوقوف في حال القيام على القدمين جميعا، فلا يقف على أحدهما، ولا على أصابعهما فقط، ولا على أصل القدمين فقط،