بدله نعم يجوز الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلا في القراءة خلف الإمام فإن الأحوط فيها ترك الجهر بالبسملة.
مسألة 626: لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر، بل له القرا في إحداهما، والذكر في الأخرى.
مسألة 627: إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر بلا قصد الاتيان به جزء للصلاة ولو ارتكازا لم يجتزء به، وعليه الاستئناف له، أو لبديله، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به، وإن كان خلاف عادته، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد مثلا بتخيل أنه في الركعة الأولى، فذكر أنه في الثانية.
مسألة 628: إذا نسي القراءة، والتسبيح، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة، وإذا تذكر قبل ذلك ولو بعد الهوي رجع وتدارك، وإذا شك في قراءتها بعد الهوي إلى الركوع مضى، وإن كان الشك بعد الدخول في الاستغفار لزمه التدارك على الأحوط.
مسألة 629: التسبيح أفضل من القراءة في الركعتين الأخيرتين سواء أكان منفردا إماما أم مأموما.
مسألة 630: تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) والأولى الاخفات بها، والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين، والترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف على فواصل الآيات، والسكتة بين الحمد والسورة، وبين السورة وتكبير الركوع، أو القنوت، وأن يقول بعد قراءة التوحيد (كذلك الله ربي) أو (ربنا). وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة: (الحمد لله رب العالمين) والمأموم يقولها بعد فراع الإمام وقراءة بعض السور في بعض الصلوات