مسألة 577: إذا دخل في فريضة، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة، صحت فريضة، وفي العكس تصح نافلة.
مسألة 578: إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة، وشك في أنه نوى ما قام إليها، أو غيرها، ففي موارد العدول يعدل بلا إعادة وفي غيرها يستأنف الصلاة.
مسألة 579: لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى، إلا في موارد:
منها: ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين كالظهرين والعشائين وقد دخل في الثانية قبل الأولى، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء إلا إذا لم تكن وظيفته الاتيان بالأولى لضيق الوقت.
ومنها: إذا كانت الصلاتان قضائيتين، فدخل في اللاحقة، ثم تذكر أن عليه سابقة، فإنه يعدل إلى السابقة، على المشهور ولكنه محل اشكال.
ومنها: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة، فإنه يجوز العدول إلى الفائتة مع عدم تضيق وقت الحاضرة بأن كان متمكنا من أدائها بتمامها في الوقت بعد اتمام الفائتة.
وأنما يجوز العدول في الموارد المذكورة، إذا ذكر قبل أن يتجاوز محله. أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء أنه لم يصل المغرب فلا محل للعدول فيتم ما بيده عشاء ويأتي بالمغرب بعدها على الأظهر.
ومنها: ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة تامة غير سورة الجمعة، فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها.
ومنها: ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة للصلاة التي دخل فيها، فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها ويدخل في الجماعة.