مسألة 598: تسقط السورة في الفريضة عن المريض، والمستعجل والخائف من شئ إذا قرأها، ومن ضاق وقته، والأحوط استحبابا في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها. والأظهر كفاية الضرورة العرفية.
مسألة 599: لا يجوز تفويت الوقت بقراءة السور الطوال فإن قرأها ولو سهوا بطلت صلاته إذا استلزم عدم ادراك ركعة من الوقت، بل وإن أدرك ركعة منه إذا أتى بالمقدار المفوت عمدا، وأما إذا أتى به سهوا فالأظهر صحة صلاته ولو شرع في قراءتها ساهيا والتفت في الأثناء عدل إلى غيرها على الأحوط إن كان في سعة الوقت وإلا تركها وركع وصحت الصلاة.
مسألة 600: من قرأ إحدى سور العزائم في الفريضة وجب عليه السجود للتلاوة فإن سجد أعاد صلاته على الأحوط، وإن عصى ولم يسجد فله اتمامها ولا تجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط، وإذا قرأها نسيانا وتذكر بعد قراءة آية السجدة فإن سجد نسيانا أيضا أتمها وصحت صلاته وإن التفت قبل السجود جرى عليه ما تقدم في القراءة العمدية.
مسألة 601: إذا استمع إلى آية السجدة وهو في صلاة الفريضة أومأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته، والأحوط وجوبا السجود أيضا بعد الفراغ، والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا.
مسألة 602: لا بأس بقراءة سور العزائم في النافلة منفردة، أو منضمة إلى سور أخرى، ويسجد عند قراءة آية السجدة، ويعود إلى صلاته فيتمها، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها، وسور العزائم أربع (ألم السجدة، حم السجدة، النجم، إقرأ باسم ربك).
مسألة 603: تجب قراءة البسملة في كل سورة غير سورة التوبة