الصلاة، وإن كان عنده ثوب معلوم الطهارة وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الاتمام فاتفق تمكنه صحت صلاته، وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.
مسألة 574: قد عرفت أنه لا يجب حين العمل الالتفات إليه تفصيلا وتعلق القصد به كذلك، بل يكفي الالتفات إليه وتعلق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد اجمالا على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله إلى آخره عن داع قربي، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يفعل عن قصد قربي، وإذا سئل أجاب بذلك، ولا فرق بين أول الفعل وآخره، وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها، أما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية.
مسألة 575: إذا تردد المصلي في اتمام صلاته، أو عزم على قطعها ولو بعد ذلك أو نوى الاتيان بالقاطع مع الالتفات إلى كونه مبطلا فإن لم يأت بشئ من أجزائها في الحال ولم يأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى نيته الأولى اتمام صلاته، وأما إذا أتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية الأولى فإن قصد به جزئية الواجب وكان فاقدا للنية المعتبرة كما إذا أتى به بداعوية الأمر التشريعي بطلت صلاته، وإن لم يقصد به الجزئية فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرا ماحيا لصورة الصلاة أو مما تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئية مبطلة وسيأتي ضابطه في أحكام الخلل.
مسألة 576: إذا شك في النية وهو في الصلاة، فإن علم بنيته فعلا وكان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته، كمن شك في نية صلاة الفجر حال الركوع مع العلم بأن الركوع قد أتى به بعنوان صلاة الفجر، وأما إذا لم يعلم بنيته حتى فعلا فلا بد له من إعادة الصلاة، هذا في غير المترتبتين الحاضرتين كالظهر والعصر وأما فيهما فلو لم يكن آتيا بالأولى أو شك في اتيانه بها وكان في وقت تجب عليه جعل ما بيده الأولى وأتمها ثم أتى بالثانية.